العلامة المجلسي

51

بحار الأنوار

نهار صلى على نوح ( 1 ) ، ومما اخذ على الكلب أن لا يضر أحدا حمل عليه في ليل أو نهار قرأ ( 2 ) : " وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد " وقال القرطبي : بلغنا عمن تقدم أن في سورة الرحمن آية يقرؤها الانسان على الكلب إذا حمل عليه فلا يؤذيه بإذن الله عز وجل وهي " يا معشر الجن والإنس " الآية ( 3 ) . 11 - الكافي : عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يكره أن يكون في دار الرجل المسلم الكلب ( 4 ) . 12 - ومنه : عن العدة عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما من أحد يتخذ كلبا إلا نقص في كل يوم من عمل صاحبه قيراط . بيان : لعله محمول على الكراهة كما يشير إليه الخبر السابق ، وعلى كلب لم يكن في اتخاذه منفعة أو لم يكن بينه وبينه باب مغلق ، مع أنه يحتمل أن يكون مع الحالين أخف كراهة . قال الدميري : لا يجوز اقتناء الكلب الذي لا نفع فيه وذلك لما في اقتنائها من مفاسد الترويع والعقر للمار ، ولعل ذلك لمجانبة الملائكة لمحلها ومجانبة الملائكة أمر شديد لما في مخالطتهم من الالهام إلى الخير والدعاء إليه ، واختلف الأصحاب في جواز اتخاذ الكلب لحفظ الدرب والدور على وجهين : أصحهما الجواز واتفقوا على جواز اتخاذه للزارع ( 6 ) والماشية والصيد ، لكن يحرم اقتناء كلب

--> ( 1 ) في موضع من المصدر : أن لا يضر بأحد في ليل ولا نهار قال : سلام على نوح . ( 2 ) في موضع من المصدر : بأحد ممن حمل عليه إذا قال . ( 3 ) حياة الحيوان 2 : 214 و 218 . ( 4 ) فروع الكافي 6 : 552 . ( 5 ) فروع الكافي 6 : 552 . ( 6 ) في النسخة المخطوطة : " للمزارع " وفى المصدر : للزراعة .